الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من الوزير في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا لم تباشر المؤسسة العمل خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص باستثناء مصنع الادوية حيث يمنح مدة خمس سنوات قابلة
للتجديد بقرار معلل من الوزير.
ب-اذا تم اغلاق المؤسسة مدة تتجاوز ستة اشهر متصلــة دون سبـب يقبل به الوزير.
ج-اذا نقلت المؤسسة الى مكان اخر دون موافقة الوزير.
د-اذا لم يلتزم الصيدلي او مالك المؤسسة بشروط امتلاك المؤسسة الصيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة
بمقتضاه.
هـ- اذا صدر حكم من المحاكم المختصة على الصيدلي المسؤول او مالك المؤسسة بادانته باستعمال المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية او اســاءة التصرف فيها خلافا لاحكام هذا القانون.
و-اذا تم بيع المؤسسة الى صيدلي غير مرخص له بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القــانون او ادخل مالك المؤسسة معه شريكا
غير مرخص له بذلك.
ز-اذا ثبت ان المالك الحقيقي للمؤسسة الصيدلانية ليس الصيدلي الذي منح له الترخيص بامتلاكها وفقا لاحكام هذا القانون.
ح-اذا تبين ان الترخيص قد تم بنـــاء على وثائق مزورة او بطرق احتيالية.