التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

أ- على مالك المستودع الالتزام بما يلي:- 1-حفظ الادوية وتخزينها وفق الشروط المعتمدة في عبواتها الاصلية. 2-عدم فتح عبوات الادوية الاصلية او تجزئة الادوية منها الا بموافقة اللجنة المختصة. 3-عدم اجراء أي تغيير على اسم العلاج او تاريخ صلاحيته طباعة او ختما او بأي وسيلة اخرى دون موافقة مسبقة من المديرية. 4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير رقاع التسعيرة في الصيدليات كلما حدث تغيير على سعر الدواء. ب- يعتبر أي فعل يتم خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غشا يترتب عليه مصادرة العلاج وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على مالك المستودع او الصيدلي المسؤول حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 55 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية