التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 57من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

الصيدلية العامة المادة57- أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة. ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء. ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:- 1-الادوات والاجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالطب البشري والبيطري وطب الاسنان. 2-مستحضرات التجميل والعطور. 3-الادوية البيطرية في المناطق النائية. 4-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال الصحية. 5-المواد الكيماوية بما في ذلك مبيدات الحشرات والآفات. 6-المعينات السمعية والبصرية ومستلزماتها. 7-الادوات واللوازم المخبرية. 8-لوازم التصوير والاشعة. 9-اغذية مرضى السكري والاغذية الخاصة ومواد التنحيف. 10-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة.

الإحالة

المادة 57 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية