الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:-
أ-ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام 0
ب-ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة.
ج-ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى:-
1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحيــة الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها
الوزير .
2-المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر 0
3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيــات الخيريــــة التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية.
4-موظفـو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.