التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 69من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة ما يلي:- أ-ان تكون داخل مبنى الجهة التي حصلت على الترخيص وغير متصلة مباشرة بالطريق العام 0 ب-ان تتوافر فيها الشروط والمواصفات الفنية المقررة. ج-ان يقتصر صرف الادوية فيها على من يلي من المرضى:- 1-المقيمون في المستشفيات الحكومية ومراجعو العيادات الخارجية والمراكز الصحيــة الحكومية وغيرها من الفئات التي يحددها الوزير . 2-المقيمون في المستشفى الخاص مقابل السعر الرسمي المقرر 0 3-المراجعون للمراكز الصحية التابعة للجمعيــات الخيريــــة التي تقدم الدواء مجانا على ان تختم الادوية بخاتم الجمعية. 4-موظفـو الشركة او المؤسسة على ان يتم ختم الادوية بخاتم أي منها.

الإحالة

المادة 69 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية