الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية من بين اعضائها ومن غيرهم لدراسة الامور التالية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها
اليها:-
1-انواع الوصفات الطبية وعناصرها وطريقة صرفها وتسجيلها وكيفية الاحتفاظ بها ومدته.
2-اصدار الدليل العلاجي الوطني وقوائم الادوية المصنفة وفقا لطريقة وصفها وصرفها.
3-اسس الاستعاضة عن الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية بغيرها0
4-تحضير الادوية وتركيبها وتجهيزها في الصيدليات العامة والخاصة.
5-نماذج السجلات التي يجب الاحتفاظ بها في المؤسسة الصيدلانية وتنظيمها وطريقة ومدة الاحتفاظ بها وبغيرها من القيود
والبيانات.
6-مواصفات رقاع استعمال الادوية والوانها.
7-المعلومات الواجب بيانها على العبوة الداخلية والخارجية للادوية والامصال والمطاعيم والمواصفات الواجب تحديدها في
النشرة الداخلية.
8-أي امور اخرى ترى اللجنة العليا ضرورة دراستها.
ب- يصدر المدير العام بناء على تنسيب اللجنة العليا التعليمات المتعلقة باجراءات عمل اللجان الفرعية المشار اليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك مدة العضويــة في كل منها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتنظيم
اجتماعاتها.