الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي:-
أ-كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك.
ب-نماذج الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ونماذج شراء تلك المواد.
ج-نماذج طلب المؤسسات الصيدلانية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونماذج التصاريح اللازمة حسب الاتفاقيات
الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.
د-سجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ودفاترها وطريقة التسجيل فيها للمرخص لهم بالتعامل مع المخدرات
والمؤثرات العقلية.