الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
يحال الصيدلي الذي يرتكب ايا من المخالفات التالية الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية:-
أ-بالغرامة من (250 - 500 ) دينار اذا قام خلافا لاحكام هذا القانون باي من الافعال التالية:-
1-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية
لهم دون موافقة المدير العام والنقابة.
2-لم يقم باغلاق الصيدلية اثناء غيابه في حال عدم امكانية عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية.
3-سمح لغيره ببيع الادوية خلافا لاحكام المادة (70) من هذا القانون.
4-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا القانون.
5-عرض في الصيدلية دواء انتهت مدة صلاحيتــه مع حق المؤسسة في مصادرة الكمية المضبوطة.
6-لم يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات والمواد الاخرى المسعــرة من المؤسسة.
7-باع او اعد أي عينة طبية مجانية للبيع او احتفظ بها خلافا لاحكام المادتين (33) و (53) من هذا القانون.
8-امتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي من المواد المسموح له بيعها اذا كان
متوافرا لديه.
9-الزم الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة من الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة
والاغذية التكميلية لهم.
ب-بالغرامــة من (100-250) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-
1-سعى بطرق مباشـــرة او باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته.
2-قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية.
3-باع أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المقررة مواصفاتها من النقابة.
4-لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا
للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
5-لم يلتزم باغلاق الصيدلية العامة في يوم عطلتها الاسبوعية.
6-باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها.
7-قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام
المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها.
8- لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية.
ج- بالغرامة من (50 - 100) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:-
1-لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
2-لم يلتزم عند غيابه عن المستودع بتكليف صيدلي خطيا لتحمل المسؤولية الفنية ودون اعلام المؤسسة والنقابة بذلك.
3-خالف احكام المادة (29) من هذا القانون.
4-خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون.