التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 102من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

يصدر المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة التعليمات التنظيمية المتعلقة بالامور التالية:- أ-تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق أي مؤسسة صيدلانية في المملكة او لكل منطقة فيها ومراقبة مدى تقيد المؤسسة الصيدلانية باوقات الدوام المقررة. ب- اسس تقديم الخدمة الصيدلانية في الصيدليات العامة للجمهور ليلا وفي ايام العطل الرسمية. ج- الاجازات السنوية للمؤسسات الصيدلانية.

الإحالة

المادة 102 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية