التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة تسعير الادوية ) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1-مدير المشتريات في الوزارة نائبا للرئيس. 2-رئيس قسم تسعير الادوية في المديرية. 3-طبيب اختصاصي باطني يختاره المدير العام . 4-صيدلي اخصائي في علم الادوية او في الصيدلة السريرية يختاره المدير العام . 5-خبيرين يختارهما المدير العام على ان يكون احدهما خبير في محاسبة التكاليف. ب- تختص هذه اللجنة بالامور المبينة ادناه وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها:- 1-التنسيب بتسعير الادوية الجديدة والادوية التي لها مثيل مسجل في المملكة والمواد التي تقرر اللجنة العليا وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أي منها. 2-دراسة الاعتراضات على اسعار الادوية المسجلة او المقدمة للتسجيل او المواد التي تم تسعيرها.

الإحالة

المادة 11 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية