الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
الفصــل الثاني
الصيدلة
مزاولــة المهنة
المادة19-
أ- الصيدلة مهنة علمية صحية تؤدي خدمة انسانية ولها آثار اجتماعية واقتصادية عامة ويعتبر مزاولة لها تحضير او تجهيز
او تركيب او تصنيع او تعبئة او تجزئة او استيراد او تخزين او توزيع او الشراء بقصد البيع او صرف أي دواء او تركيبة
حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم او القيام بالاعلام الدوائي لمقاصد تعريف الاطباء بالدواء0
ب-لا يجوز مزاولة المهنة الا للصيدلي وفقا لاحكام هذا القانون.
ج-تشمل مزاولة المهنة من يلي من الصيادلة:-
1-مالك المؤسسة الصيدلانية ومديرها والعاملون فيها.
2-مالك المختبر الطبي ومختبر الرقابة الدوائية ومركز البحث العلمي ومركز الاستشارات الصيدلانية والعاملون في أي منها.
3-العاملون في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة بصفتهم صيادلة.
4-العاملون في حقل التعليم.
5-العاملون في محلات مستحضرات النباتات الطبية.