الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
تعـــاريـف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الـوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
الامين العام: امين عام الوزارة للشؤون الفنية.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: مديرية الدواء في المؤسسة.
المدير: مدير المديرية.
مدير الصحـة: مدير صحة المحافظة او اللواء.
الدواء: كل مادة او مجموعة مواد تستعمل في تشخيص الامراض التي تصيب الانسان او شفائها او تخفيف آلامها او الوقايةمنها
وتؤدي عملها بطريقة مناعية او كيميائية او تمثيلية غذائية وكل مادة او مجموعة مواد من غير الاغذية لها تأثيرعلى بنية
جسم الانسان او أي من وظائفه.
اللجنة العليا: اللجنة العليا للدواء والصيدلة المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
دستور الادوية: ( الفارماكوبيا ) :مرجع يحتوي على المواصفات الكيماوية والحيوية والفسيولوجية والصيدلانية
للادوية الواردة فيه ومعتمد من جهة مختصة في البلد الذي صدر فيه.
الدواء الدستوري: الدواء الوارد في احدث طبعة يعتمدها الوزير لاي دستور ادوية.
الدواء الجديد: أي دواء لم يسجل له مثيل في المملكة بالتركيب ذاته لمواده الفعالة.
المؤسسة الصيدلانيـة : أي مصنع للدواء او مستودع للادوية او صيدلية عامة او خاصة.
المهنــة: مهنة الصيدلة.
النقابـة: نقابة الصيادلة الاردنيين.
النقيـب:نقيب الصيادلة.
الصيــدلي: الشخص الحاصل على شهادة صيدلة من جامعة معترف بها في المملكة والمسجل في سجل الصيادلة لدى النقابة والمرخص
له بمزاولة المهنة من الوزارة.
المفتـش: الصيدلي المفوض بالتفتيش على اي مؤسسة صيدلانية وفقا لاحكام هذا القانون.
الطبــيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري حسب مقتضى الحال.