الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( اللجنة العليا للدواء والصيدلة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس.
2-مدير المديرية.
3-النقيب.
4-نقيب الاطباء.
5-مدير الصيدلة والتزويد في الخدمات الطبية الملكية.
6- مساعد المدير للشؤون المخبرية.
7-عميد أي من كليات الصيدلة في أي من الجامعات الرسمية وصيدلي من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد
يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
8-عميد أي من كليات الطب في أي من الجامعات الرسمية وطبيب من اعضاء هيئة التدريس فيها لا تقل رتبته عن استاذ مساعد
يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين بالتناوب فيما بينها.
9-صيدلي يمثل الصناعات الدوائية المحلية.
10-صيدلي مالك لمستودع ادوية ومسؤول عنه.
11-صيدلي مالك لصيدلية عامة ومسؤول عنها.
ب-يشترط في تعيين الاعضاء المذكورين في البنود (9) و (10) و (11) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون قد مضى على
مزاولة أي منهم للمهنة مدة عشر سنوات على الاقل ويتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وذلك بقرار من مجلس
الوزراء بتنسيب من الوزير المستند إلى توصية المدير العام .