التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

مصنع الادوية المادة 40- أ- مع مراعاة أي تشريع نافذ المفعول لا ينشأ او يفتح أي مصنع للادوية الا بعد الحصول على ترخيص من الوزير. ب- يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري انشاء مصنع للادوية او امتلاكه وفقا لاحكام هذا القانون. ج- لا يسمح بمباشرة العمل في المصنع الا بعد اجراء كشف للتأكد من تطبيق اسس التصنيع الدوائي الجيد المعتمدة من قبل الوزير او أي ادلة تصدر لهذا الغرض ويعتمدها الوزير.

الإحالة

المادة 40 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية