الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- 1- لا يجوز تأسيس او شراء مستودع الادوية الا من قبل صيدلي متفرغ.
2- خلافا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يحق للمستودعات المؤسسة من غير الصيادلة قبل نفاذ احكام هذا القانون الاحتفاظ
بملكية مستودعاتهم شريطة ان يعين في المستودع صيدلي متفرغ يتحمل المسؤولية الفنية.
ب-لا يحق للصيدلي ان يمتلك اكثر من مستودع ادوية واحد او ان يمتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة وذلك باستثناء من امتلك
اكثر من مستودع ادوية او امتلك مستودع ادوية وصيدلية عامة قبل نفاذ احكام هذا القانون على ان يقوم بتعيين صيدلي متفرغ
يتحمل المسؤولية الفنية في المستودع او الصيدلية حسب مقتضى الحال.
ج- يحق لاكثر من صيدلي المشاركة في امتلاك مستودع واحد للادوية.