الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- على مالك المستودع الالتزام بما يلي:-
1-حفظ الادوية وتخزينها وفق الشروط المعتمدة في عبواتها الاصلية.
2-عدم فتح عبوات الادوية الاصلية او تجزئة الادوية منها الا بموافقة اللجنة المختصة.
3-عدم اجراء أي تغيير على اسم العلاج او تاريخ صلاحيته طباعة او ختما او بأي وسيلة اخرى دون موافقة مسبقة من المديرية.
4-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير رقاع التسعيرة في الصيدليات كلما حدث تغيير على سعر الدواء.
ب- يعتبر أي فعل يتم خلافا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة غشا يترتب عليه مصادرة العلاج وتطبيق العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون على مالك المستودع او الصيدلي المسؤول حسب مقتضى الحال.