الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
الصيدلية العامة
المادة57-
أ- الصيدلية العامة هي المؤسسة الصيدلانية التي يقتصر عليها تحضير الادوية وصرف الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة
الخاصة والاغذية التكميلية لهم الى الجمهور مباشرة مقابل الثمن المقرر من المؤسسة.
ب- على الصيدلي تقديم المشورة المتعلقة باستعمالات الدواء.
ج- يجوز ان يباع في الصيدلية العامة ما يلي:-
1-الادوات والاجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالطب البشري والبيطري وطب الاسنان.
2-مستحضرات التجميل والعطور.
3-الادوية البيطرية في المناطق النائية.
4-اللوازم الصحية ومستلزمات الاطفال الصحية.
5-المواد الكيماوية بما في ذلك مبيدات الحشرات والآفات.
6-المعينات السمعية والبصرية ومستلزماتها.
7-الادوات واللوازم المخبرية.
8-لوازم التصوير والاشعة.
9-اغذية مرضى السكري والاغذية الخاصة ومواد التنحيف.
10-أي مواد اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من مجلس النقابة.