التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 74من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

الفصـــــل الثالث المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المادة74- يحق للصيدلي المسؤول المرخص له بصرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ان يصرف هذه المواد المهيأة للاستعمــال الطبي لاي ممن يلي:- أ-للمرضى بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشري او طبيب اسنان مرخص شريطة ان تستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ب-لاصحاب الحيوانات المريضة اذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب بيطري مرخص. ج-للاطباء بموجب وصفات موقعة منهم تبين ان الكمية معدة للاستعمال في عياداتهم على ان تحدد هذه الكميات من الوزير وعلى الطبيب الاحتفاظ بالوثائق والسجلات المتعلقة بها وتكون هذه السجلات خاضعة للتفتيش في أي وقت.

الإحالة

المادة 74 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية