التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 80من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد ما يلي:- أ-كمية المخدرات والمؤثرات العقلية المسموح بحيازتها للمرخص لهم بذلك. ب-نماذج الوصفات الطبية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ونماذج شراء تلك المواد. ج-نماذج طلب المؤسسات الصيدلانية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ونماذج التصاريح اللازمة حسب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. د-سجلات المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات ودفاترها وطريقة التسجيل فيها للمرخص لهم بالتعامل مع المخدرات والمؤثرات العقلية.

الإحالة

المادة 80 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية