التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1-المدير نائبا للرئيس. 2-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية. 3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية. 4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني. 5-صيدلي اخصائي في حركية الدواء. 6-صيدلي اخصائي في علم الادوية او صيدلي اخصائي في الصيدلة السريرية. 7-صيدلي اخصائي في علم الصيدلانيات. ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد. ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:- 1-اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه. 2-دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل الدواء الجديد واصدار قراراتها بشأنها. 3-دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د- تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، مرتين على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية خمسة اصوات على الاقل.

الإحالة

المادة 9 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية