الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1-المدير نائبا للرئيس.
2-رئيس قسم تسجيل الادوية في المديرية.
3-رئيس قسم الاستيراد والتصدير في المديرية.
4-طبيبين بشريين احدهما اختصاص باطني.
5-صيدلي اخصائي في حركية الدواء.
6-صيدلي اخصائي في علم الادوية او صيدلي اخصائي في الصيدلة السريرية.
7-صيدلي اخصائي في علم الصيدلانيات.
ب- تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المدير
العام لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تختص هذه اللجنة بالمهام التالية:-
1-اجازة تسجيل الدواء الجديد وتحديد طريقة صرفه.
2-دراسة الاعتراضات الخاصة بتسجيل الدواء الجديد واصدار قراراتها بشأنها.
3-دراسة المستجدات العلمية للادوية واستخداماتها والمحاذير والتأثيرات الجانبية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تجتمع اللجنة الفنية لتسجيل الادوية الجديدة ، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، مرتين على الاقل في الشهر
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ستة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها
بالاجماع او باكثرية خمسة اصوات على الاقل.