التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 91من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5732
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 573213 كانون الأول 2001

يحال الصيدلي الذي يرتكب ايا من المخالفات التالية الى المجلس التأديبي في النقابة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات التالية:- أ-بالغرامة من (250 - 500 ) دينار اذا قام خلافا لاحكام هذا القانون باي من الافعال التالية:- 1-نشر اعلانا عن دواء او مادة توصف بان لها صفة دوائية او عن تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم دون موافقة المدير العام والنقابة. 2-لم يقم باغلاق الصيدلية اثناء غيابه في حال عدم امكانية عزل الادوية التي تصرف بموجب وصفة طبية. 3-سمح لغيره ببيع الادوية خلافا لاحكام المادة (70) من هذا القانون. 4-عقد أي اتفاق خلافا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (36) من هذا القانون. 5-عرض في الصيدلية دواء انتهت مدة صلاحيتــه مع حق المؤسسة في مصادرة الكمية المضبوطة. 6-لم يتقيد بالاسعار المقررة للادوية والمستحضرات والمواد الاخرى المسعــرة من المؤسسة. 7-باع او اعد أي عينة طبية مجانية للبيع او احتفظ بها خلافا لاحكام المادتين (33) و (53) من هذا القانون. 8-امتنع بصورة غير مشروعة او بقصد الاحتكار عن صرف أي وصفة او بيع أي دواء او أي من المواد المسموح له بيعها اذا كان متوافرا لديه. 9-الزم الصيدلية او أي جهة مرخص لها ببيع الادوية بشراء كمية محددة من الادوية وتركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم. ب-بالغرامــة من (100-250) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:- 1-سعى بطرق مباشـــرة او باستخدام الوسطاء الى جلب الزبائن لصيدليته. 2-قام بصرف دواء لا يجوز صرفه الا بموجب وصفة طبية. 3-باع أي دواء او مستحضر محدد سعره من المؤسسة دون الصاق رقاع التسعيرة المقررة مواصفاتها من النقابة. 4-لم يتقيد بتعليمات تحديد ساعات الدوام اليومي وساعات اغلاق المؤسسات الصيدلانية والمناوبات والعطل الرسمية خلافا للتعليمات التنظيمية الصادرة بموجب احكام هذا القانون. 5-لم يلتزم باغلاق الصيدلية العامة في يوم عطلتها الاسبوعية. 6-باع ادوية الى طبيب غير مصرح له بشرائها. 7-قام بمنح حق توزيع الادوية بصفته مالكا للمستودع ووكيلا للشركات الدوائية الصانعة الى مستودع ادوية اخر دون اعلام المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها. 8- لم يعلم المؤسسة بعقود التوزيع التي ابرمها مع الشركة الصانعة المحلية. ج- بالغرامة من (50 - 100) دينار اذا قام خلافا لاحكام القانون باي من الافعال التالية:- 1-لم يلتزم بالاحكام المتعلقة بالمواصفات الفنية للمؤسسة الصيدلانية وشروط ترخيصها الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون. 2-لم يلتزم عند غيابه عن المستودع بتكليف صيدلي خطيا لتحمل المسؤولية الفنية ودون اعلام المؤسسة والنقابة بذلك. 3-خالف احكام المادة (29) من هذا القانون. 4-خالف احكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 91 من قانون الدواء والصيدلة ( قانون مؤقت ) رقم 80 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5732)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية