التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت) رقم 17 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 911، ص 837
نُشر
16 حزيران 1947
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت) رقم 17 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 911، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نفاذ الدستور " القانون رقم 3 لسنة 1947 ".

المادة 2

يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب.

المادة 3

يلغى القانون رقم 20 لسنة 1939 مع مراعاة احكامه بالنسبة لاية معاملة تتعلق بمخصصات اعضاء المجلس التشريعي السابق.

اسأل مساعدك عن قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية