نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت) رقم 17 لسنة 1947
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 911، ص 837
- نُشر
- 16 حزيران 1947
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت) رقم 17 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 911، ص 837)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون المؤقت قانون مخصصات اعضاء مجلس الامة ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ نفاذ الدستور " القانون رقم
3 لسنة 1947 ".
المادة 2
يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس الامة مخصصات لا رواتب.
المادة 3
يلغى القانون رقم 20 لسنة 1939 مع مراعاة احكامه بالنسبة لاية معاملة تتعلق بمخصصات اعضاء المجلس التشريعي السابق.
اسأل مساعدك عن قانون بمخصصات اعضاء مجلس الامة (مؤقت).
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.