الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغل البريد العام دفعه
للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
الإحالة
المادة 10 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.