التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- لا يعتبر مشغل البريد العام او أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي اضرار او خسائر تلحق باي شخص نتيجة لاي من الامور المبينة ادناه وعلى ان تراعى في هذا الشأن الاتفاقيــات الدوليــة التي تكون المملكــة طرفا فيها:- 1- عدم تسليم البعيثة البريدية حسب الاصول المتبعة او أي تأخير في ايصالها0 2- أي تأخير او توقف او تقييد لاي خدمة بعائث او أي معدات مرتبطة بذلك او أي من الخدمات المساندة. 3- أي فقدان للسرية ناجم عن استعمال أي خدمة بريدية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي:- 1- مسؤولية مشغل البريد العام واي من مستخدميه عن أي خطأ في الدفع او تأخير فيه والمتعلق باي تحويل للنقود بواسطته او أي مخالفة اخرى في أي وثيقة مستعملة بخصوص التحويل بموجب قانون البنوك واي انظمة صادرة بموجبه. 2- دفع أي تعويض متعلق في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يقرره مشغل البريد العام بالاضافة الى أي تعويض مستحق الدفع بموجب احكام أي ميثاق او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها. 3- مسؤولية أي من مستخدمي مشغل البريد العام عن أي اهمال متعمد او عمل كيدي فيما يتعلق بالمسائل المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية