التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها وتتولى الهيئة مسؤولية مراقبة تنفيذ التزامات مشغلي البريد الخاص لتلك الاتفاقيات وتحصيل المبالغ المفروضة بموجبها. ب-يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالاضافة إلى الزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار المخالفة. ثانياً: باعادة ترقيم المواد من (31-36) الواردة فيه لتصبح من (32-37) على التوالي.

الإحالة

المادة 31 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية