التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد اداء) لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:- 1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريـــد العــام وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (8) من هذا القانون. 2- كيفية معالجة الشكاوى بخصوص خدمات البريد والاجراءات التي يتوجب على مشغل البريد العام اتخاذها لهذه الغاية. 3- اي امور اخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تترتب على مشغل البريد العام للخزينة. ب- لا يجوز اجراء أي تعديل على عقد الاداء الا بموافقة مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 6 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية