التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4533، ص 403
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002

يلتزم مشغل البريد العام بمايلي:- أ- التقيد بالسياسة العامة للخدمات البريدية التي يضعها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير. ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0 ج- تقديم خدمات بريدية داخل المملكة وخارجها تضمن بصورة خاصة تحقيق ما يلي:- 1- توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ودون تمييز. 2- استيفاء اجور موحدة لنقل البعائث البريدية بما يتناسب مع وزن البعيثة ونوعها وذلك وفق اسس تكفل تغطية كلفة تقديم الخدمة وتضمن ربحاً معقولاً للمشغل. 3- تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة وبخاصة الصناعية والتجارية منها.

الإحالة

المادة 8 من قانون الخدمات البريدية / أحيل الى مجلس الأمة وأعطي رقم 34/ لسنة 2007 رقم 5 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4533، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية