الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا
بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان
تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول إلى حين انتهاء مدتها وتتولى الهيئة مسؤولية مراقبة
تنفيذ التزامات مشغلي البريد الخاص لتلك الاتفاقيات وتحصيل المبالغ المفروضة بموجبها.
ب-يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة
لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالاضافة إلى الزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة
عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار
المخالفة.
ثانياً: باعادة ترقيم المواد من (31-36) الواردة فيه لتصبح من (32-37) على التوالي.