الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد اداء)
لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:-
1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريـــد العــام وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة (8)
من هذا القانون.
2- كيفية معالجة الشكاوى بخصوص خدمات البريد والاجراءات التي يتوجب على مشغل البريد العام اتخاذها لهذه الغاية.
3- اي امور اخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تترتب على مشغل البريد العام للخزينة.
ب- لا يجوز اجراء أي تعديل على عقد الاداء الا بموافقة مجلس الوزراء.