الجريدة الرسميةالعدد 4533ص 40317 شباط 2002
يلتزم مشغل البريد العام بمايلي:-
أ- التقيد بالسياسة العامة للخدمات البريدية التي يضعها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير.
ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0
ج- تقديم خدمات بريدية داخل المملكة وخارجها تضمن بصورة خاصة تحقيق ما يلي:-
1- توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ودون تمييز.
2- استيفاء اجور موحدة لنقل البعائث البريدية بما يتناسب مع وزن البعيثة ونوعها وذلك وفق اسس تكفل تغطية كلفة تقديم
الخدمة وتضمن ربحاً معقولاً للمشغل.
3- تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة وبخاصة الصناعية والتجارية منها.