التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002

أ- يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في الاغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولا عن صيانته على نفقته وفق المتطلبات والاصول الفنية المتبعة . ب-يتحمل المستأجر تبعة هلاك المأجور ويبقى مسؤولا عن التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر الا اذا كان سبب الهلاك يعزى للمؤجر. ج-يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الاضرار الناجمة عن المأجور الذي في حيازته. د- يجوز للمؤجر ان يشترط على المستأجر في العقد تأمين المأجور ضماناً لحقوقه.

الإحالة

المادة 11 من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية