الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002
أ- يلتزم المستأجر بأن يؤدي بدل الايجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع المستأجر بالمأجور
الا اذا كان سبب عدم الانتفاع به يعود للمؤجر.
ب-1-مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة ، اذا اخل المستأجر بشروط العقد فيحق للمؤجر اللجوء الى المحكمة المختصة
للمطالبة بفسخ العقد وباسترداد المأجور وبالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك ودون اخلال بأحكام المادة (17)
من هذا القانون 0
2- لا يحق للمؤجر اللجوء الى المحكمة المختصة الا بعد عشرة ايام من تاريخ تبليغ المستأجر انذارا عدليا باخلاله بشروط
العقد وتخلف المستأجر عن تنفيذ هذه الشروط خلال مدة الانذار.
ج-1- يحظر على المؤجر ، طيلة مدة العقد ، بيع المأجور او التنازل عنه او رهنه ما لم يتم الاتفاق مع المستأجر على غير
ذلك خطيا0
2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة ، اذا اخل المؤجر بشروط العقد فيحق للمستأجر بعد انذار المؤجر اللجوء
إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك.