الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002
يحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة الى انذار او اشعار او أي اجراءات قضائية في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجرة المتفق عليه في الموعد المحدد له في العقد ووفق شروطه.
ب- اذا صدر قرار بتصفية المستأجر او بشهر افلاسه 0 وفي هذه الحالة لا تدخل الاموال المؤجرة ضمن الضمانة العامة للدائنين
ولا تعتبر من موجودات التصفية او التفليسة ، الا انه يجوز للمصفي او لوكيل التفليسة اشعار المؤجر خلال ثلاثين يوما
من قرار التصفية او شهر الافلاس برغبته في استمرار العقد بشروطه السابقة على ان يلتزم بشروط العقد واداء بدل الايجار
في مواعيده.