التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002

يحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة الى انذار او اشعار او أي اجراءات قضائية في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجرة المتفق عليه في الموعد المحدد له في العقد ووفق شروطه. ب- اذا صدر قرار بتصفية المستأجر او بشهر افلاسه 0 وفي هذه الحالة لا تدخل الاموال المؤجرة ضمن الضمانة العامة للدائنين ولا تعتبر من موجودات التصفية او التفليسة ، الا انه يجوز للمصفي او لوكيل التفليسة اشعار المؤجر خلال ثلاثين يوما من قرار التصفية او شهر الافلاس برغبته في استمرار العقد بشروطه السابقة على ان يلتزم بشروط العقد واداء بدل الايجار في مواعيده.

الإحالة

المادة 17 من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية