التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002

أ- اذا فسخ العقد او انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فانه يلتزم بتسليم المأجور الى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد ، وفي حالة تصفية المستأجر او شهر افلاسه يلتزم بهذا التسليم المصفي او وكيل التفليسة اذا لم يعلم المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون. ب- اذا تم فسخ العقد وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون او انقضت مدته ، للمؤجر ان يتقدم بطلب إلى قاضي الامور المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاسترداد المأجور وذلك بعد انذار المستأجر. ج- تكتسب الدعوى المتعلقة بانشاء العقد او تفسيره او فسخه او انقضائه او بحقوق كل من المؤجر والمستأجر صفة الاستعجال ويتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ قيدها لدى المحكمة.

الإحالة

المادة 19 من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية