الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002
أ- اذا فسخ العقد او انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فانه يلتزم بتسليم المأجور
الى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد ، وفي حالة تصفية المستأجر او شهر افلاسه يلتزم بهذا التسليم المصفي
او وكيل التفليسة اذا لم يعلم المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.
ب- اذا تم فسخ العقد وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون او انقضت مدته ، للمؤجر ان يتقدم بطلب إلى قاضي الامور
المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاسترداد المأجور وذلك بعد انذار المستأجر.
ج- تكتسب الدعوى المتعلقة بانشاء العقد او تفسيره او فسخه او انقضائه او بحقوق كل من المؤجر والمستأجر صفة الاستعجال
ويتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ قيدها لدى المحكمة.