الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002
أ-1- اذا كان المستأجر يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى
، وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالاموال
المؤجرة التي يتم استيرادها او شراؤها لتأجيرها الى المستأجر وفقا للعقد.
2- اذا زال سبب الاعفـاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد او انقضاء مدته ، فيلتزم المؤجر
بالرسوم المتحققة نتيجة لذلك.
ب- يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد.
ج- يتم تنفيذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.