التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1644
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002

أ- يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ولا تسري عليه احكام الشفعة والاولوية عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر او من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الاردنيين للاموال غير المنقولة وتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة. ب- اذا كان محل العقد مركبة او طائرة او سفينة او أي اموال منقولة فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لاحكام التشريعات النافذة وللمستأجر ان يتقدم ، وعلى نفقته ، بطلب تسجيلها وترخيصها على ان يتم التسجيل ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبينا فيه ان هذه الاموال في حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي.

الإحالة

المادة 8 من قانون التأجير التمويلي (قانون مؤقت) رقم 16 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1644)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية