الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 16441 أيار 2002
أ- يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ولا تسري عليه احكام الشفعة والاولوية عند نقل
ملكيته من المؤجر الى المستأجر او من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الاردنيين للاموال
غير المنقولة وتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة.
ب- اذا كان محل العقد مركبة او طائرة او سفينة او أي اموال منقولة فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لاحكام التشريعات
النافذة وللمستأجر ان يتقدم ، وعلى نفقته ، بطلب تسجيلها وترخيصها على ان يتم التسجيل ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبينا
فيه ان هذه الاموال في حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي.