التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2050
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة المالية. الوزير:وزير المالية. المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة. الشخص الطبيعي: الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الازواج والابناء القصر. الشخص المعنوي: الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان اردنياً او اجنبياً. الجهة المختصة:الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الــوزراء بقرار منه لغايات تطبيق احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية