التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2050
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الاموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لاي من:- 1-البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها او لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الاردنية بالمثل. 2-المنظمات العربية والاقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات او لسكن ممثليها. ب- تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، أي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 6 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية