التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4547، ص 2050
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002

يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة اعماله وذلك وفق ما يلي:- أ-بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الارض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما. ب-بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، اذا كانت مساحة الاراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما.

الإحالة

المادة 11 من قانون ايجار الاموال غير المنقولة وبيعها لغير الاردنيين والاشخاص المعنويين (قانون مؤقت) رقم 24 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4547، ص 2050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية