الجريدة الرسميةالعدد 4547ص 205016 أيار 2002
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة المالية.
الوزير:وزير المالية.
المدير: مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
الشخص الطبيعي: الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الازواج والابناء القصر.
الشخص المعنوي: الشخص المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان
اردنياً او اجنبياً.
الجهة المختصة:الوزارة او الدائرة او المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الــوزراء بقرار منه لغايات تطبيق احكام هذا
القانون.