التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون شؤون الأرض المحتلة رقم 27 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2972، ص 1836
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2972ص 18361 كانون الأول 1980

المادة 3- تنقل جميع صلاحيات وزارة الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في (قانون الإنشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة1950) أو أي تشريع آخر إلى الوزارة ويمارس الوزير جميع صلاحيات وزير الإنشاء والتعمير والعمل المنصوص عليها في القانون المذكور أو في أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون شؤون الأرض المحتلة رقم 27 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2972، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية