الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً كل من عطل قصداً اعمال التعداد او الاحصاء
او امتنع عن اعطاء المعلومات او البيانات المطلوبة بالكيفية المقررة او اعطىمعلومات وبيانات غير صحيحة مع علمه بذلك
او منع دون عذر مشروع مندوبي دائرة الاحصاءات العامة المفوضين من الدخول الى بيته او محله للحصول على المعلومات او
للتحقق من صحتها وفقا لاحكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه ويعتبر الشخص ممتنعاً عن اعطاء المعلومات
والبيانات اذا ثبت انه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت مدة اسبوعين من التاريخ المحدد لذلك ولم يقدمها
ما لم يثبت لدائرة الاحصاءات العامة ان لديه عذراً مشروعا حال دون تقديم البيانات المطلوبة في الميعاد المحدد ويستثنى
من ذلك اعمال احصاء عدد السكان التي تحدد مواعيد تقديم المعلومات فيها بقرار خاص يصدره مجلس الوزراء.