الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950
تؤسس دائرة تسمى (دائرة الاحصاءات العامة) مهمتها:-
أ- جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والحيوية والصحية والتعليمية والزراعية والتجارية والاقتصادية
والمالية والعلمية والعمالية واحصاءات القوى البشرية وغيرها ، وتنسيق هذه المعلومات وتحليلها ونشرها ، وانشاء مراكز
للتدريب الاحصائي0
ب- اجراء تعداد عام منفصل مرة كل عشر سنوات على الاكثر في النواحي التالية:-
1- السكان والمساكن
2- الزراعة
3- الصناعة
ج- يعين موعد اجراء هذه التعدادات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.