التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

تؤسس دائرة تسمى (دائرة الاحصاءات العامة) مهمتها:- أ- جمع المعلومات الاحصائية المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والحيوية والصحية والتعليمية والزراعية والتجارية والاقتصادية والمالية والعلمية والعمالية واحصاءات القوى البشرية وغيرها ، وتنسيق هذه المعلومات وتحليلها ونشرها ، وانشاء مراكز للتدريب الاحصائي0 ب- اجراء تعداد عام منفصل مرة كل عشر سنوات على الاكثر في النواحي التالية:- 1- السكان والمساكن 2- الزراعة 3- الصناعة ج- يعين موعد اجراء هذه التعدادات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية