الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950
يجب على جميع الافراد والاشخاص المعنويين من المؤسسات وجمعيات وشركات وهيئات عامة وغيرها واصحاب المحلات التجارية
او الصناعية او المحلات العامة او من ينوب عنهم ان يسمحوا لموظفي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبيها المفوضين رسمياً
بالدخول الى بيوتهم او محالهم في ساعات النهار لجمع المعلومات او لاجراء التحريات للتحقق من صحة المعلومات المقدمة
ولفحص اي سجلات او اوراق او مستندات تلزم لهذه الغاية 0 على ان هذا النص لا يعني السماح لموظفي دائرة الاحصاءات العامة
او مندوبيها بالدخول الى بيوت او محلات الغير بدون موافقتهم.