التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من افشى من موظفي اومستخدمي دائرة الاحصاءات العامة او مندوبي التعداد والاحصاءات اي معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المقصود من نص المادة (10) من هذا القانون او اي سر من اسرار الصناعة او التجارة او غير ذلك من اساليب العمل او اية معلومات اخرى يكون قد اطلع عليها بحكم عمله.

الإحالة

المادة 11 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية