التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

أ- تباشر دائرة الاحصاءات العامة اجراء التعدادات وعمليات الاحصاء المختلفة بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من موظفي الحكومة ومستخدميها ممن يندبون لهذه الغاية او غيرهم من موظفين ومستخدمين ومندوبين يعينون موقتاً بقصد القيام بالتعداد او باي عمل من اعمال الاحصاء ، ويجب ان يزود كل شخص يكلف بالقيام باي عمل من اعمال التعداد او الاحصاء ببطاقة شخصية عليها صورته الشمسية وتوقع من مدير دائرة الاحصاءات العامة لاثبات هوية المكلف بعمل الاحصاء واكتسابه حق ممارسة اعمال الاحصاءات المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون. ب- لا يجوز لاية جهة حكومية كانت ام غير حكومية القيام بجمع معلومات احصائية او نشرها الا بموافقة مدير دائرة الاحصاءات العامة.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية