الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950
أ- تباشر دائرة الاحصاءات العامة اجراء التعدادات وعمليات الاحصاء المختلفة بواسطة موظفيها ومستخدميها وغيرهم من موظفي
الحكومة ومستخدميها ممن يندبون لهذه الغاية او غيرهم من موظفين ومستخدمين ومندوبين يعينون موقتاً بقصد القيام بالتعداد
او باي عمل من اعمال الاحصاء ، ويجب ان يزود كل شخص يكلف بالقيام باي عمل من اعمال التعداد او الاحصاء ببطاقة شخصية
عليها صورته الشمسية وتوقع من مدير دائرة الاحصاءات العامة لاثبات هوية المكلف بعمل الاحصاء واكتسابه حق ممارسة اعمال
الاحصاءات المختلفة وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب- لا يجوز لاية جهة حكومية كانت ام غير حكومية القيام بجمع معلومات احصائية او نشرها الا بموافقة مدير دائرة الاحصاءات
العامة.