التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1033، ص 466
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950

أ- يجب على الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء التعداد او الاحصاء ان ينفذوا التعليمان التي تصدر اليهم من مدير دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه. ب- يجب على جميع المسؤولين في السلطات التنفيذية او المراجع المسؤولة الاخرى ان يعاونوا الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء عمليات التعداد والاحصاء على القيام باعمالهم ويؤمنوا سهولة اتصالهم بالجهات التي يقصدونها حسب الترتيبات الذي تضعه دائرة الاحصاءات العامة بالاتفاق مع المراجع المختصة. ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ، تخصيص مكافآت لموظفي دائرة الاحصاءات العامة.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1033، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية