الجريدة الرسميةالعدد 1033ص 4662 أيلول 1950
أ- يجب على الموظفين والمستخدمين والمندوبين ممن يناط بهم اجراء التعداد او الاحصاء ان ينفذوا التعليمان التي تصدر
اليهم من مدير دائرة الاحصاءات العامة مما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات تصدر بموجبه.
ب- يجب على جميع المسؤولين في السلطات التنفيذية او المراجع المسؤولة الاخرى ان يعاونوا الموظفين والمستخدمين والمندوبين
ممن يناط بهم اجراء عمليات التعداد والاحصاء على القيام باعمالهم ويؤمنوا سهولة اتصالهم بالجهات التي يقصدونها حسب
الترتيبات الذي تضعه دائرة الاحصاءات العامة بالاتفاق مع المراجع المختصة.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص ، تخصيص مكافآت لموظفي دائرة الاحصاءات العامة.