التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية . القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية . رئيس هيئة الاركان المشتركة : رئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطياً بذلك لغايات تطبيق احكام هذا القانون. الصندوق: صندوق الاسكان العسكري المؤسس بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس الاسكان الاعلى للصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير: مدير مؤسسة الاسكان العسكرية في القيادة العامة. المشترك: كل ضابط رفع من رتبة ضابط صف واختار الاستمرار في الصندوق وكل ضابط صف او فرد او موظف في القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك تكون خدماته خاضعة للتقاعد. المستفيد: زوج او زوجة المشترك واولاده ووالداه. الخدمة الفعلية: الخدمة الخاضعة للتقاعد سواء في القوات المسلحة او الامن العام او الدفاع المدني او المخابرات العامة او قوات الدرك.

الإحالة

المادة 2 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية