التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

يمارس المدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية:- أ- تطبيق السياسة العامة للصندوق التي يضعها المجلس الاعلى وتنفيذ القرارات التي يصدرها. ب- الاشراف على الجهاز التنفيذي للصندوق والمستخدمين فيه. ج- الاشراف على الامور المالية والادارية المتعلقة بالصندوق. د- وضع مشروع موازنة الصندوق وتقديمة للمجلس. هـ - اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للصندوق. و- ممارسة أي صلاحيات ومسؤوليات اخرى يفوضها اليه المجلس الاعلى او ينص عليها هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

الإحالة

المادة 11 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية