التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

أ- يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون اذا اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية. ب-1- اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك قبل اتمامه المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فترد اليه المبالغ التي دفعها كبدل اشتراك. 2- اذا انتهت الخدمة الفعلية لاي مشترك بعد مضي المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل حصوله على القرض فيستمر اشتراكه في الصندوق والانتفاع من اهدافه اذا ابدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء خدمته ولا يحق له في هذه الحالة استرداد المبالغ التي استوفيت منه ويستمر في دفع بدل الاشتراك الشهري المقرر وتنزل جميع هذه الاشتراكات من المبلغ المطلوب منه للصندوق في حالة حصوله على القرض. 3- اذا انهيت الخدمة الفعلية للمشترك بعد مضي المدة المقررة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل حصوله على القرض ولم يرغب بالاستمرار في الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله فترد له الاشتراكات التي دفعها على ان يوقع على اقرار خطي بذلك.

الإحالة

المادة 15 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية