التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2862، ص 1841
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2862ص 18411 حزيران 1979

أ-اذا خصصت للمشترك دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضاً عليه للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار السكن ومنح القرض وتأمينه وتسديده . ب-يتم حجز الدار المخصصة للمشترك تأميناً للدين من الدرجة الاولى ولحين سداد كامل مقدارها للصندوق , ج-يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه للمشترك لغايات شراء قطعة ارض او دار للسكن او اكمال او توسعة دار سكنه بعد تقديمه سند تسجيل او تصرف يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن ويجوز في هذه الحالة قبول سند تسجيل او تصرف على الشيوع .

الإحالة

المادة 18 من قانون صندوق الاسكان العسكري رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2862، ص 1841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية